المحقق الأردبيلي
15
مجمع الفائدة
--> ( 1 ) يعني في دلالة الرواية على عدم جواز التصرف مع عدم المصلحة ولو كان مع الملائة لخصوص الولي تأمل لاحتمال إرادة غير الولي . ( 2 ) يعني لا خلاف في اعتبار الولاية في جواز التصرف في مال اليتيم . ( 3 ) يعني يؤيد الضمان وعدم الزكاة على أحد . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب من تجب الزكاة . ( 5 ) عطف على قوله سابقا : واتجر بعين مال الطفل يعني لو اتجر غير الولي بمال الطفل في الذمة لليتيم فالظاهر البطلان أيضا